تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
58
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
التفتيش عن البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري وح فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما وفيه أنه واضح الفساد ولا ندري أن المصنف لما ذا نقله فإنه خلاف ظاهر الرواية ، بل صراحتها حيث إن الضمائر كلها ترجع إلى المشتري على أن مورد الرواية هو المشتري والسائل إنما سأل عنه فكيف يمكن حمل التفتيش على تفتيش البائع وحمل الجواب على الأعم من البائع والمشتري وكيف كان أن ظهور الرواية في ثبوت خيار الرؤية لخصوص المشتري مما لا ينكر ولا بأس بإثباته للبائع في خصوص الثمن بتنقيح المناط ثم إنه استدل في الحدائق على ثبوت خيار الرؤية على المشتري بصحيحة « 1 » زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : اللّه عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ثم قال وتوضيح هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة الخبر . أقول : لم نفهم وجه الاستدلال على المقصود برواية زيد الشحام ولا وجه الاستشهاد عليه برواية عبد الرحمن بن الحجاج أما الثاني فلان رواية عبد الرحمن ناظرة إلى بطلان القسمة المذكورة بأن اشترى جماعة أغناما اما مشاعا كما هو الظاهر أو معينا ثم أدخلوها في قبة ثم يخرجوها
--> ( 1 ) وسائل : ج 12 ، ص 362 ، يب : ج 2 ، ص 14 ، الفروع : ج 1 ص 392 ، فقيه : ج 2 ص 76 .